أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : حكم التعود على صلاة القيام جماعة
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
حكم التعود على صلاة القيام جماعة
معلومات عن الفتوى: حكم التعود على صلاة القيام جماعة
رقم الفتوى :
7476
عنوان الفتوى :
حكم التعود على صلاة القيام جماعة
القسم التابعة له
:
بدع الصلاة
اسم المفتي
:
صالح الفوزان
نص السؤال
اعتدنا أنا وبعض زملائي في هذه المدينة "لاهو" أن نصلي أسبوعيًا قيام ليل وهي عبارة عن أربع ركعات، وأربع ركعات شفعات، وثلاثة ركعات وترًا، نصليها جماعة في كل أسبوع، وفي كل أسبوع يؤم أحدنا.
حتى قبل أسبوع دعوت إمام مسجدنا – وبالطبع هو باكستاني – أن يحضر تلك المرة معنا ويقوم الليل معنا – وبالطبع يكون هو الإمام – فأجابني بقول: إن هذا عمل منكر وهذه بدعة وهي مكروهة كراهة تحريم؛ لأنها نافلة والأصل فيها الانفراد وليس الجماعة، فلم أستطع الرد عليه، لكنني قلت له: ربما هذه في مذهبك – أي المذهب الحنفي – وقد يكون هناك خلاف بين الثلاث مذاهب الأخرى؟ فقال لي: لا؛ المذاهب الأربعة كلها متفقة على أن الأصل فيها الانفراد ولا تصلى جماعة.
فنرجو منكم أن تفتونا: هل يجب أن نصليها جماعة إطلاقًا مهما كان العذر؟ أو أنه ليس هناك شيء في الأمر إذا صليناها جماعة بنية التربية والتدريب والتعود على أن نصرف ذلك الوقت في طاعة الله، وهل هي بدعة منكرة كما قال الشيخ الباكستاني؟ نرجو منكم تفصيل ذلك؟ وما تلك التي قرأناها عن بعض الصحابة كابن عباس عندما كان يأتي ويصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل؟
نص الجواب
الحمد لله
ما قال هذا الإمام هو الصحيح وهو الصواب، وأن ما فعلتموه بدعة؛ لأن التزام عدد معين من صلاة الليل بدعة؛ لأنه لم يرد تحديد في هذا، بل يصلي المسلم ما تيسر له بدون تقيد بعدد محدد.
وأيضًا التزام الجماعة لها بدعة أخرى؛ لأن التزام الجماعة للنافلة لم يرد به دليل ، وإنما تشرع الجماعة في النافلة في أشياء مخصوصة مثل صلاة الكسوف، ومثل صلاة التراويح، وأما ما عدا ذلك فإن النافلة لا تصلى جماعة، بصفة مستمرة، وإنما تصلى فرادى كلٌّ يصلي لنفسه، وصلاتها في البيت أفضل.
أما صلاتها جماعة بغير صفة مستمرة فلا مانع من ذلك وهو الذي يحمل عليه حديث ابن عباس الذي ذكرته حينما قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقام ابن عباس وصلى معه، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك [انظر "صحيح الإمام البخاري" (2/45)، و"صحيح الإمام مسلم" (1/525، 526) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.]، وحينما صلى حذيفة مع النبي صلى الله عليه وسلم من آخر الليل [انظر "صحيح الإمام مسلم" (1/536، 537) من حديث حذيفة رضي الله عنه.]، فصلاتها جماعة بدون التزام وبدون اعتياد ذلك لا حرج فيه.
أما ما ذكرت من أنك أنت وزملاؤك التزمتم أن تصلوا في ليالي معينة عددًا من الركعات جماعة، فهذا كله من البدع التي ليس لها أصل في الشرع، وما ذكره لكم هذا الإمام هو عين الصواب فعليكم أن تتركوا هذا الاعتياد، وأن يصلي كل منكم من الليل ما تيسر ويختم ذلك بالوتر.
وكون ذلك في البيوت أفضل منه في المساجد لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإن خير صلاة المرء في بيته إلا صلاة المكتوبة" [رواه الإمام مسلم في "صحيحه" (1/539، 540) من حديث زيد من ثابت رضي الله عنه، وللحديث قصة.].
مصدر الفتوى
:
المنتقى من فتاوى الفوزان
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: